عبد الله بن قدامه

462

المغني

عين ماله لكنه يتخير بين أخذه ناقصا بجميع حقه وبين ان يضرب مع الغرماء بكمال ثمنه لأن الثمن لا يتقسط على صفة السلعة من سمن أو هزال أو علم أو نحوه فيصير كنقصه لتغير الأسعار ، ولو كان المبيع أمة ثيبا فوطئها المشتري ولم تحمل فله الرجوع فيها لما ذكرنا فإنها لم تنقص في ذات ولا في صفات ، وان كانت بكرا فقال القاضي : له الرجوع لأنه فقد صفة فإنه لم يذهب منها جزء منها جزء وإنما هو كالجراح وقال أبو بكر : ليس له الرجوع لأنه اذهب منها جزءا فأشبه ما لو فقأ عينها ، وان وجد الوطئ من غير المفلس كوطئ المفلس فيما ذكرنا ( فصل ) وان جرح العبد أو شج فعلى قول أبي بكر لا يرجع لأنه ذهب جزء ينقص به الثمن فأشبه ما لو فقئت عين العبد لأنه ذهب من العين جزء له بدل فمنع الرجوع كما لو قطعت يد العبد ولأنه لو نقص صفة مجردة لم يكن للبائع مع الرجوع فيها شئ سواه كما ذكرنا في هزال العبد ونسيان الصنعة وههنا بخلافه ، ولان الرجوع في المحل المنصوص عليه بقطع النزاع ويزيل المعاملة بينهما فلا يثبت في محل لا يحصل به هذا المقصود . وقال القاضي : قياس المذهب ان له الرجوع لأنه فقد صفة فأشبه نسيان الصنعة واستخلاق الثوب ، فإذا رجع نظرنا في الجرح فإن كان مما لا أرش له كالحاصل بفعل الله تعالى أو فعل بهيمة أو جناية المفلس أو جناية عبده أو جناية العبد على نفسه فليس له مع الرجوع أرش ، وإن كان الجرح موجبا لأرش كجناية الأجنبي فللبائع إذا رجع ان يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من الثمن فينظر كم نقص من قيمته فيرجع بقسط ذلك من الثمن لأنه مضمون على المشتري للبائع بالثمن ، فإن قيل فهلا جعلتم له الأرش الذي وجب على الأجنبي لأنه لو لم يجب به أرش لم